HomeServices

ثقافة قانونية : تعالوا نعرف يعني إيه سفينة؟

احمد حمزة

هل يقصد بملاحة السفينة قطع المسافة عبر البحر أو قطع المسافة بواسطة البحر؟

ماهي السفينة في مفهوم القانون البحري وما هي الطبيعة القانونية لها؟

الدكتور هاني دويدار استاذ ورئيس قسم القانون التجاري والبحري بحقوق الإسكندرية يقول

إن المادة الأولي فقرة أولي من قانون التجارة البحرية تعرف السفينة بأنها كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية ولو لم تهدف إلي الربح.

لا أهمية لطريقة البناء أو أوصاف السفينة من حيث الشكل ومادة صنعها وقدرتها علي مواجهة المخاطر البحرية كذلك لا أهمية لذريقة تسييرها سواء بالشراع أو البخار وأيا كان نوع الطاقة المستخدمة في تسيير السفينة كذلك لا تمييز بين السفينة من حيث الحمولة فيستوي أن تكون المنشأة كبيرة الحجم أو صغيرة الحجم.

ويثير اعتبار السفينة منشأة مسألتين  الأولي تتعلق بحكم السفينة وهي لا تزال تحت البناء ومدي إمكانية تطبيق الأحكام الخاصة بالسفينة عليها وتتعلق المسألة الثانية بملحقات السفينة إذ يثور التساؤل عما إذا كان مفهوم المنشأة يقتصر علي بدن السفينة وهيكلها أم أنه يمتد إلي الملحقات.

المنشأة قيد البناء  لا شك أن المنشأة مكتملة الصنع تعتبر سفينة مادامت تخصص للملاحة البحرية ولم لم تبدأ رحلاتها البحرية بعد أما المنشأة قيد البناء فلا تعد بعد سفينة رغم إمكانية اثبات اتجاه نية طالب البناء إلي تخصيص المنشأة للملاحة البحرية بعد تمام صنعها.

إلا أن المشرع خرج علي هذا الحكم فيما يتعلق بأحكام الرهن البحري من جهة وأحكام التأمين البحري علي السفينة من جهة أخري كما أخضع التأمين علي السفينة في دور البناء للأحكام الخاصة بالتأمين البحري علي السفينة ويلزم في هاتين الحالتين أن تكون نية طالب البناء متجهة إلي تخصيص المنشأة للملاحة البحرية بعد تمام صنعها.

ملحقات السفينة نص المشرع في الفقرة الثانية من المادة الأولي من قانون التجارة البحرية علي أن تعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستلغلاها جزءً منها ويتضح من ذلك أن السفينة كمنشأة لا تقتصر علي بدنها أو هيكلها وإنما تمتد إلي ملحقات السفينة.

ولقد حسم المشرع الخلاف الذي كان دائراً في الفقه حول تحديد المقصود بالملحقات فهي تشمل جميع الأشياء سواء كانت ثابتة بالسفينة أو غير ثابتة بها التي تكون لازمة ليس فقط لملاحتها البحرية بمعناها الفني وإنما أيضاً لازمة لاستغلال السفينة في وجه النشاط المخصصة له ولذلك يعتبر من ملحقات السفينة الأجهزة والمعدات اللازمة لملاحة السفينة كالمراجل والبوصلة والاسطرلاب والأجهزة والمعدات اللازم توافرها لمواجهة الأخطار البحرية كأدوات إطفاء الحريق وقوارب النجاة.

وكذلك المعدات اللازمة لاستغلال السفينة في القيام بالنشاط الذي تخصص له كرافعات السفينة لشحن البضائع وتفريغها أو شباك الصيد وأدواته بالنسبة إلي سفن الصيد وتفريغها أو شباك للصيد وأدواته بالنسبة إلي سفن الصيد.

وتأتي أهمية الملحقات من أن الحقوق الواردة علي السفينة إنما تشمل ملحقاتها دون حاجة إلي ذكر خاص بالعقد مع مراعاة وجوب أن تكون السفينة وملحقاتها مملوكة لشخص واحد ويترتب علي ذلك أنه علي أطراف الاتفاق استبعاد كل أو بعض الملحقات من نطاق التصرف إذا كان المراد هو عدم شمول الاتفاق لتلك الملحقات ويفهم من ذلك أن فصل الملحقات عن المنشأة لا يترتب عليه فقدها لوصفها كسفينة خاصة إذا أخذنا في الاعتبار إمكانية استبدال أجهزة ومعدلات السفن بصفة دورية.

تخصيص المنشأة للملاحة البحرية

وبوصف السفينة كمنشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية يكون المشرع المصري قد انتصر لضابط تخصيص المنشأة للملاحة البحرية لاعتبارها سفينة إذ تشهد القوانين المقارنة ثلاثة ضوابط تشجيل المنشأة في سجل السفن وضابط صلاحية المنشأة للملاحة البحرية وضابط تخصيص المنشأة للملاحة البحرية.

ويعد التخصيص للملاحة البحرية وإن كان يفترض صلاحية المنشأة لهذه الملاحة إلا أنه عنصر لازم لاكتساب المنشأة وصف السفينة ذلك أن العديد من مجاري المياه الداخلية في مصر كنهر النيل والبحيرات تسمح لمنشآت كبيرة الحجم نسبياً بالملاحة فيها وتكون هذه المنشآت في الوقت ذاته صالحة للملاحة البحرية ولذلك من أجل عدم إخضاع المراكب المخصصة للملاحة النهرية لأحكام القانون البحري لزم أن تكون المنشأة المخصصة للملاحة البحيرة مع عدم الاكتفاء بصلاحيتها لهذه الملاحة.

ويذكر المشرع المصري المنشأة التي تعمل عادة أو تلك التي تكون معدة للعمل مما يثير التساؤل حول مفهوم التخصيص للملاحة البحرية بين وجوب أن يكون التخصيص فعلياً أو الاكتفاء بتوفر نية التخصيص للملاحة البحرية لدي مالك المنشأة.

والواقع أن تطبيق بعض أحكام القانون البحري قد يكون واجباً قبل بدء المنشأة في ممارسة نشاطها وفي هذه الحالات يكفي أن تكون المنشأة  معدة للعمل  في الملاحة البحرية لتطبيق تلك الأحكام إذ لا يمكن تطبيقها ما لم تتجه نية طالب البناء إلي تخصيصها للملاحة البحرية وكذلك طالب تسجيل المنشأة في سجل السفن فور تمام بنائها وقبل بدء الملاحة وإحكام التصادم البحري في حالة وقوعه عند إنزال المنشأة البحرية إلي البحر فور تمام صنعها.

أما بعد أن تبدأ المنشأة في ممارسة نشاطها فإنه يجب أن تكون كما قلنا مخصصة بالفعل للملاحة البحرية حتي تحتفظ بوصفها كسفينة فإن تبدل وجه التخصيص بأن خصصت المنشأة للملاحة النهرية أو تحولت إلي حطام بأن فقدت بصفة نهائية قدرتها علي الملاحة البحرية فقدت المنشأة وصفها كسفينة ولذا

1ــ تستبعد المنشأة المخصصة للملاحة في المياه الداخلية من مفهوم السفينة وهنا يكمن التمييز بين السفينة أداة للملاحة البحرية والمركب أداة الملاحة النهرية.

2ــ تستبعد كل منشأة طافية علي سطح البحر من مفهوم السفينة كالأرصفة العائمة والجسور العائمة والأحواض العائمة والمدارس العائمة والفنادق العائمة كذلك تستبعد العوامات المخصصة للإقامة من مفهوم السفينة ولو أمكن لها القيام بالملاحة طالما أن الملاحة تتم بصفة عرضية ولا تمثل النشاط المعتاد المخصصة له تلك العوامات.

3ــ تستبعد من مفهوم السفينة المنشأة التي تسير في البحر دون أن تكون مخصصة للملاحة البحرية بل تقدم بعض الخدمات داخل مرافق الملاحة البحرية أو في حدود الموانئ مثل الرافعات المائية والصنادل والمواعين والبراطيم والكراكات والزوراق وقوارب الغطس.

4ــ تستبعد كذلك من مفهوم السفينة المنشأة المخصصة لاستخراج المعادن والبترول ولو لم تكن ثابة بقاع البحر أو المحيط وذلك بالرغم مما تتعرض له من مخاطر بحرية.

5ــ كذلك لا تعد الطائرات المائية HYDRAVIONS من السفن لأنها لا تستخدم سطح البحر إلا في عمليات الإقلاع والهبوط أما الرحلة ذاتها فتتم في الجو.

ويقول د. هاني دويدار  إنه يلاحظ علي تعريف المشرع للسفينة أنه لم يشترط فيها أن تكون منشأة عائمة اكتفاءً بوجود تخصيصها للملاحة البحرية ولذلك يثار التساؤل عما إذا كان يقصد بملاحة السفنة قطع المسافة عبر البحر أو قطع المسافة بواسطة البحر؟

Show More
Back to top button
error: Content is Protected :)